نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 9 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار الذي يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانضمام إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45


Khaled Kharbotly

16 سبتمبر 2012, الساعه 21:48

برضه لعبة القانون وسياسة الباب الموارب ......الغاء ده وارجوكم شفافية دى مواد دستور بعد ثورة كله ابواب خلفية