للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار الذي يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانضمام إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45
يجب ان تكون الشخصية المكونة للحزب شخصية معروفة للجميع و ان تجمع التوكيلات بمقدار محدد مثل الترشح للرئاسة نحن لا نريد الالاف من الاحزاب كل حزب به اثنان او واحد
مصطفى نور
خليهم آلاف . لن يضروا أحدا. الفكرة القوية تعيش والفكرة الضعيفة تموت. لكن دعها تموت بنفسها ولا تقتلها في مهدها فقط لأنها ضعيفة. ربما تقوى مع الزمن. هذه الحرية التي ندافع عنها