نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 9 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار الذي يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانضمام إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45


Khaled Eidaroos

12 سبتمبر 2012, الساعه 15:42

يجب ان تكون الشخصية المكونة للحزب شخصية معروفة للجميع و ان تجمع التوكيلات بمقدار محدد مثل الترشح للرئاسة نحن لا نريد الالاف من الاحزاب كل حزب به اثنان او واحد