للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار الذي يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانضمام إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45
Salah Awad
يجب اضافة انه يجب مراجعة ميزانيتها بواسطة الجهاز المركزي للمحاسبات فلا يعقل أن يكون هناك جماعة تجمع التبرعات و لا يكون هناك محاسبة عن هذة الاموال سرقت ام كيف تم انفاقها