نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 9 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار الذي يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانضمام إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45


Salah Awad

12 سبتمبر 2012, الساعه 15:22

يجب اضافة انه يجب مراجعة ميزانيتها بواسطة الجهاز المركزي للمحاسبات فلا يعقل أن يكون هناك جماعة تجمع التبرعات و لا يكون هناك محاسبة عن هذة الاموال سرقت ام كيف تم انفاقها