للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار الذي يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Tarek Alhakeem
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار الذي يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي (أو قرار من جمعيتها العمومية). *** يجب أن يكون من حق الجمعية العمومية للجمعية أو الحزب حل مجلس إدارتها دون الحاجة للجوء للقضاء فهم المالك الشرعي للجمعية أو الحزب