نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 79 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار الذي يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


عبدالله نور الدين

29 سبتمبر 2012, الساعه 18:18

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار .... موافق تماما .... لكن جملة الذي يبينه القانون فاعترض عليها لاننا بذلك سيكون القانون المنظم هو قانون 84 لسنة 2002 والذي فيه ان الجمعيه لا يقل عدد اعضاءها عن عشر اعضاء عند تكوينها وهذا يحد من حرية اي فرد يريد الصالح العام وتحديدا فانا احد العاملين في مجال الجمعيات الاهليه واجد استحاله في تكوين جميعه او مؤسسه اهليه تخدم بحق شرائح من المجتمع لوجود البيرقراطيه التي يتسم به هذا القانون القديم العقيم .... لذلك اقترح ان يكون نص القانون الخاص بانشاء الجمعيات والمؤسسات الاهليه بمجرد الاخطار علي ان يتولي امر انشاءه وتنفيذه وادارته شخص او عدد من الاشخاص اصحاب الخبرات ويمكن تحديد هذا بفتره زمنيه ولتكن ممن امضي علي عمله او خبرته خمس او عشر او حتي 15 عام مثلنا بما يحقق المصلحه العامه والغرض من الانشاء وعلي ان تقوم الدوله بتوفير مقر مناسب لممارسة نشاط الجمعيه او المؤسسه والغرض من الانشاء .... بدلا من ان نضيع سنين اخري علي كفاءات تعمل في هذا المجال وللاسف من يستطيع ان يقوم بتاسيس هذه الجمعيات هم الاغنياء ووراء هذا الامر يمكن ببساطه التقصي عن الاسباب التي تدفعهم الي هذا .... نريد قانون يوضع لمن يريد خدمة الوطن بحق وخدمة شرائحه المختلفه وليس قانون يفصل لمن لهم اغراض ومصالح خاصه يعلمها الله سبحانه وتعالي ثم يعلمها جيدا من يعمل في هذه الجمعيات مثلنا ..... وفقكم الله وعاشت مصر فوق الجميع