للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار الذي يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Ahmed Mahmoud
تعبير احزاب علي اساس ديني تعبير خاطئ التعبير الصحيح احزاب علي اساس التفرقة بسبب الدين والا ستكون متعارضة مع المادة الثانية وعدم جواز قيام احزاب علي اساس التفرقة بسبب الدين وغيرة منصوص علية في المادة السابعة في باب المقومات الاساسية للدولة