نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 79 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار الذي يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ahmed Mahmoud

28 سبتمبر 2012, الساعه 23:59

تعبير احزاب علي اساس ديني تعبير خاطئ التعبير الصحيح هو احزاب علي اساس التفرقة بسبب الدين والاستكون متعارضة مع المادة الثانية وعدم جواز قيام احزاب علي اساس التفرقة بسبب الدين وغيرة منصوص عليها في المادة السابعة في باب المقومات الاساسية للدولة