نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 79 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار الذي يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Ra Fareed

28 سبتمبر 2012, الساعه 20:17

أرفض هذه المادة بهذه الصياغة ، يجب ان تنص على عدم جواز تكوين أحزاب وفق مبدأ دينى أو عرقى لأن تنافس هذه الأحزاب على الحكم ( وهو أساسا غرض أى حزب سياسى ) ممكن ان يؤدى لتقسيم البلد وخلق الفتن . أما الجمعيات الأهلية فقد نظم القانون تماما مبادئ تكوينها وشرعيتها ورقابتها ويجب ان نتمسك بما نظمه القانون واستقر عليه العرف .