نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 79 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار الذي يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Mahmoud Ismail

28 سبتمبر 2012, الساعه 16:42

يجب ان تضاف عبارة ( ويحدد القانون مسوغات الحل )