نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (51) 79 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار الذي يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


عادل فايق

25 سبتمبر 2012, الساعه 21:14

افضل ان يكون فى مصر حزبين او ثلاثة كبيرين يضمو كل اطياف المجتمع ولا يبنا اى منهما على اثاث دينى او عرقى لاكن يتواجد فيهما كل الديانات والمزاهب ويكون الاثاث فى العمل هوا المصلحة العمة اما اننا نطلق الحرية المطلقة لتكوين الاحزاب كدة وبدون ضوابط ثوف يكونو احزاب كثيرة وصغيرة وبكدة يكون قد فتتنا البلد واضعفناها لان كل واحد منهما ثوف يكون لهو فكرة وبلتاكيد سيكون مختلف عن الاخر ومصر هتروح من دة كلة ارجوكم ادعو الى التوحد وليس للفرقة والتمزيق