للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون.
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
اضيف لما سبق أنه لا بد أن يكون التظاهر بتصريح مسبق لضمان حماية هؤلاء المتظاهرين والإعداد الجيد لها, و ألا يؤدي التظاهر إلى أي تخريب في المنشئات العامة أو الخاصة أو توقف العمل بها .
Islam Yoka
اضيف لما سبق أنه لا بد أن يكون التظاهر بتصريح مسبق لضمان حماية هؤلاء المتظاهرين والإعداد الجيد لها, و ألا يؤدي التظاهر إلى أي تخريب في المنشئات العامة أو الخاصة أو توقف العمل بها .