تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (50) 34 تعليق

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Islam Yoka

4 ديسمبر 2012, الساعه 17:9

اضيف لما سبق أنه لا بد أن يكون التظاهر بتصريح مسبق لضمان حماية هؤلاء المتظاهرين والإعداد الجيد لها, و ألا يؤدي التظاهر إلى أي تخريب في المنشئات العامة أو الخاصة أو توقف العمل بها .