تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (50) 34 تعليق

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Al-Sayed Issa

3 ديسمبر 2012, الساعه 11:49

مادة جيدة -- أفهم هنا ان "حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية" سيكون بأن تقوم الجهة المنظمة للاجتماع باخطارالسلطات المختصة والحصول على الموافقات اللازمة --- ارجو الا يتم التعسف في الموافقة أو المنع