تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (50) 34 تعليق

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Diaa Sharkawy

2 ديسمبر 2012, الساعه 16:27

لموخاذه ده اكبر مقلب هنلبسه !(اخطار ينظمه القانون؟) كان لازم تبقى اخطار فقط زي الصحف اما كده ده نيه مبيه لشيئ في نفس يعقوب!!!!!!!!!!!!!!!!!!