للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (50) 34 تعليق
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Diaa Sharkawy
لموخاذه ده اكبر مقلب هنلبسه !(اخطار ينظمه القانون؟) كان لازم تبقى اخطار فقط زي الصحف اما كده ده نيه مبيه لشيئ في نفس يعقوب!!!!!!!!!!!!!!!!!!
أضف ردك الآن !
Diaa Sharkawy
لموخاذه ده اكبر مقلب هنلبسه !(اخطار ينظمه القانون؟) كان لازم تبقى اخطار فقط زي الصحف اما كده ده نيه مبيه لشيئ في نفس يعقوب!!!!!!!!!!!!!!!!!!