تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (50) 34 تعليق

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


علي محمد فهمي الجعبري

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:20

انه من غير المعقول ان تكون المظاهرات والمسيرات سببا لتعطيل حركة المرور او اعمال المجتمع لذلك كان لزاما علي اللجنة اضافة عبارة " وذلك بشرط الا تعطل المظاهرات والمسيرات حركة المرور او اعمال المجتمع والمواطنين وان تكون المظاهرات بعد مواعيد العمل الرسمية "