للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون. وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
ممكن ان يقول ان لابد علي رجال الامن حماية المتظاهرين فقط
Abdelrhman Elshazly
انا شايف ان المادة دى إعاقة لرجال المخابرات كان ممكن نضيف مثلا إذا إقتضت الضرورة لحماية الأمن القومى