تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (50) 47 تعليق

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بمجرد الإخطار وفقا للإجراءات التى ينظمها القانون . وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


محمد دعبس

14 نوفمبر 2012, الساعه 12:8

يجب النص على حظر رفض التظاهرات. ونترك للقانون تحديد اماكن هذه التظاهرات فقد اثبت الواقع العملى رفض الداخليه لاى تظاهرات بحجج كثيره ليس لها اى معنى وكان القضاء يسيار الداخليه فى هذه الرفض اما النص على حظر الرفض فهذا يغلق الباب امام الداخليه والقضاهء فى الرفض بل المطلوب هو تحديد اماكن التظاهر وتنظيمه فمدام من حقق التظاهر فمن حقى ان لاتسبب لى القلق بهذا التظاهر او تمنعنى من الوصول الى الجه التى اطلبها فى اى وقت واى مكان