للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بمجرد الإخطار وفقا للإجراءات التى ينظمها القانون . وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
محمد دعبس
يجب النص على حظر رفض التظاهرات. ونترك للقانون تحديد اماكن هذه التظاهرات