تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (50) 47 تعليق

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بمجرد الإخطار وفقا للإجراءات التى ينظمها القانون . وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


السيد جاب الله

14 نوفمبر 2012, الساعه 6:18

اقترح اضافة ولا يجوز التدخل لفض التظاهر بالقوه الا اذا خرج التظاهر عن سلميته بارتكاب جرائم بقانون العقوبات او تعطيل مرافق الدوله عن اداء دورها وباذن مسبب من القاضى المختص