للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بمجرد الإخطار وفقا للإجراءات التى ينظمها القانون . وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
السيد جاب الله
اقترح اضافة ولا يجوز التدخل لفض التظاهر بالقوه الا اذا خرج التظاهر عن سلميته بارتكاب جرائم بقانون العقوبات او تعطيل مرافق الدوله عن اداء دورها وباذن مسبب من القاضى المختص