للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بمجرد الإخطار وفقا للإجراءات التى ينظمها القانون . وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Ashraf Mohammed
شرط الاخذ فى الاعتبار موضوع هذه المظاهرات محمل الجد وليس الاستهزاء وفرض عقوبات على من يحول هذة التظاهرات الى اعمال شغب واتلاف المبانى وقطع الطرق