تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (50) 47 تعليق

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بمجرد الإخطار وفقا للإجراءات التى ينظمها القانون . وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Ashraf Mohammed

13 نوفمبر 2012, الساعه 11:31

شرط الاخذ فى الاعتبار موضوع هذه المظاهرات محمل الجد وليس الاستهزاء وفرض عقوبات على من يحول هذة التظاهرات الى اعمال شغب واتلاف المبانى وقطع الطرق