للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بمجرد الإخطار وفقا للإجراءات التى ينظمها القانون . وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Mohammad Aly
المادة رقم 47
التعديل المقترح : للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة أما المواكب و التظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً فلابد من وجود إذن حكومى لذلك السبب و التعليل : لابد من وجود سيادة الدولة والحفاظ على هيبة الحاكم فبدونها لن تستقر البلاد أبداً