تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (50) 47 تعليق

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بمجرد الإخطار وفقا للإجراءات التى ينظمها القانون . وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Mohammad Aly

13 نوفمبر 2012, الساعه 10:51

المادة رقم 47

التعديل المقترح : للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة أما المواكب و التظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً فلابد من وجود إذن حكومى لذلك السبب و التعليل : لابد من وجود سيادة الدولة والحفاظ على هيبة الحاكم فبدونها لن تستقر البلاد أبداً