تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (50) 47 تعليق

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بمجرد الإخطار وفقا للإجراءات التى ينظمها القانون . وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


عماد الطوخي

13 نوفمبر 2012, الساعه 4:12

المظاهرات والاحتجاجات لا تتطلب اخطار فماذا لو كان الاحتجاج ضد الداخلية او القضاء او هيئة ما ما الهيئة التي سيتم اخطارها هذا قتل لحرية الرأي والتعبير عنه