تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (50) 55 تعليق

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها . وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


ريهام حسن

24 أكتوبر 2012, الساعه 20:32

للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات و..... و.... وينظم القانون كيفية الاخطار عنها وكيفية عدم إضرارها بمصالح الوطن والمواطنين العامة والخاصة ومعاقبة من يضر بتلك المصالح