للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها .
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها .
للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات و..... و.... وينظم القانون كيفية الاخطار عنها وكيفية عدم إضرارها بمصالح الوطن والمواطنين العامة والخاصة ومعاقبة من يضر بتلك المصالح
ريهام حسن
للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات و..... و.... وينظم القانون كيفية الاخطار عنها وكيفية عدم إضرارها بمصالح الوطن والمواطنين العامة والخاصة ومعاقبة من يضر بتلك المصالح