تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (50) 55 تعليق

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها . وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48


Hazem Abdelrahman

24 أكتوبر 2012, الساعه 14:43

يضاف بعد "غير حاملين سلاحا" ما يلى: "...، ودون ارتكاب أفعال يجرمها القانون من قبيل اعاقة الطريق وتعطيل المواصلات العامة ووسائل النقل بأنواعها،...".