للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (50) 55 تعليق
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها . وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
Hazem Abdelrahman
يضاف بعد "غير حاملين سلاحا" ما يلى: "...، ودون ارتكاب أفعال يجرمها القانون من قبيل اعاقة الطريق وتعطيل المواصلات العامة ووسائل النقل بأنواعها،...".
أضف ردك الآن !
Hazem Abdelrahman
يضاف بعد "غير حاملين سلاحا" ما يلى: "...، ودون ارتكاب أفعال يجرمها القانون من قبيل اعاقة الطريق وتعطيل المواصلات العامة ووسائل النقل بأنواعها،...".