للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (50) 55 تعليق
للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها . وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:48
Mohamed Mehany
لا يجوز لرجال الامن حضورها بصفتهم الوظيفية
أضف ردك الآن !
Mohamed Mehany
لا يجوز لرجال الامن حضورها بصفتهم الوظيفية