تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (57) 26 تعليق

تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى ؛ بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


دكتور أحمد خالد

11 نوفمبر 2012, الساعه 12:42

هذه المادة بالصيغة الحالية ستؤدي الى قبول لجوء جميع سكان الكرة الارضية حيث ان دستور اي دولة في العالم ستجده يفتقد حق او اكثر من الحقوق الموجودة في هذا الدستور حتى في امريكا واوربا نفسها