تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى ؛ بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
هذه المادة بالصيغة الحالية ستؤدي الى قبول لجوء جميع سكان الكرة الارضية حيث ان دستور اي دولة في العالم ستجده يفتقد حق او اكثر من الحقوق الموجودة في هذا الدستور حتى في امريكا واوربا نفسها
دكتور أحمد خالد
هذه المادة بالصيغة الحالية ستؤدي الى قبول لجوء جميع سكان الكرة الارضية حيث ان دستور اي دولة في العالم ستجده يفتقد حق او اكثر من الحقوق الموجودة في هذا الدستور حتى في امريكا واوربا نفسها