تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (57) 26 تعليق

تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى ؛ بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Nour Nasser

11 نوفمبر 2012, الساعه 6:36

لا يمنح حق الجوء لأى أجنبى إلا بعد عرض ممثلى الشعب فى مجلس الشعب على أحقية هذا الأجنبى بالتوطن فى مصر حتى لا تكون كالمملكة يكفى موافقة ملكها لإستضافة من يريد و منح الجنسية لمن يريد