تمنح الدولة حق اللجوء لكل أجنبى ؛ بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
لا يمنح حق الجوء لأى أجنبى إلا بعد عرض ممثلى الشعب فى مجلس الشعب على أحقية هذا الأجنبى بالتوطن فى مصر حتى لا تكون كالمملكة يكفى موافقة ملكها لإستضافة من يريد و منح الجنسية لمن يريد
Nour Nasser
لا يمنح حق الجوء لأى أجنبى إلا بعد عرض ممثلى الشعب فى مجلس الشعب على أحقية هذا الأجنبى بالتوطن فى مصر حتى لا تكون كالمملكة يكفى موافقة ملكها لإستضافة من يريد و منح الجنسية لمن يريد