تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (57) 19 تعليق

تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 10:47


Safa Mohamed

24 أكتوبر 2012, الساعه 13:1

ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، إلا فى حالات الهروب أو الأحكام