للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (57) 19 تعليق
تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 10:47
Ibrahim Abdrabou
أنا رأيي في المادة دي لازم يكون في تحديد أكثر يعني مثلا عدد معين من كل جنسية.
أضف ردك الآن !
Ibrahim Abdrabou
أنا رأيي في المادة دي لازم يكون في تحديد أكثر يعني مثلا عدد معين من كل جنسية.