تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (57) 19 تعليق

تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 10:47


Mahmoud Gomaa

23 أكتوبر 2012, الساعه 11:31

اللجوء السياسي يجب أن يخضع لشروط أوسع من ذلك بكثير وعليه آري أن يطلق السبب في الالتجاء مع تقييد الأمر بما يقرره القانون والإرادة الشعبية والحكومية