للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (57) 19 تعليق
تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 10:47
Mahmoud Gomaa
اللجوء السياسي يجب أن يخضع لشروط أوسع من ذلك بكثير وعليه آري أن يطلق السبب في الالتجاء مع تقييد الأمر بما يقرره القانون والإرادة الشعبية والحكومية
أضف ردك الآن !
Mahmoud Gomaa
اللجوء السياسي يجب أن يخضع لشروط أوسع من ذلك بكثير وعليه آري أن يطلق السبب في الالتجاء مع تقييد الأمر بما يقرره القانون والإرادة الشعبية والحكومية