تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
تمنح الدولة حق الإلتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور ويستثنى منهم المجرمين والفاسدين وغير المعتنقين لإحدى الديانات السماوية الثلاثة ( الإسلامية , المسيحية , اليهودية ) بما لا يتعارض مع مصالح الدولة العليا مع التأكد من ذلك قبل إستقباله وبصفة دورية متباينة أثناء وجوده , ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين , وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
Mohamed Ahmed
تمنح الدولة حق الإلتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور ويستثنى منهم المجرمين والفاسدين وغير المعتنقين لإحدى الديانات السماوية الثلاثة ( الإسلامية , المسيحية , اليهودية ) بما لا يتعارض مع مصالح الدولة العليا مع التأكد من ذلك قبل إستقباله وبصفة دورية متباينة أثناء وجوده , ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين , وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .