تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (57) 19 تعليق

تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 10:47


Mohamed Ahmed

23 أكتوبر 2012, الساعه 8:53

تمنح الدولة حق الإلتجاء لكل أجنبي بسبب حرمانه في بلاده من الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور ويستثنى منهم المجرمين والفاسدين وغير المعتنقين لإحدى الديانات السماوية الثلاثة ( الإسلامية , المسيحية , اليهودية ) بما لا يتعارض مع مصالح الدولة العليا مع التأكد من ذلك قبل إستقباله وبصفة دورية متباينة أثناء وجوده , ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين , وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .