تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستورطالما لا يتعارض مع مصالح الدوله العليا، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .
Galal Omran
تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى يكفلها الدستورطالما لا يتعارض مع مصالح الدوله العليا، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون .