تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (42) 39 تعليق

حرية التنقل والاقامة والهجرة مكفولة؛ فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن اقليم الدولة، أو منعه من مغادرته أو العودة اليها، ولا أن تفرض عليه الاقامة الجبرية، إلا بأمر قضائى مسبب.

ملحوظة: دمجت المادتان 14 ، 15 فى نص موحد ؛ لوحدة الموضوع، ومنعاً للتكرار والتداخل ، وكان نصاهما قبل الدمج كما يلى: مادة (14) لكل مواطن حرية اختيار مكان الإقامة والتنقل داخل البلاد ، ولا يجوز إبعاده عنها ، وله حرية مغادرتها والعودة إليها ، ولا يجوز إلزامه بالبقاء فى مكان دون آخر ، إلا بأمر قضائي. مادة (15) للمواطنين حق الهجرة وحق العودة ، وينظم القانون الآثار المترتبة على ذلك .

آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 8:30


Sameh Aziz

11 أكتوبر 2012, الساعه 23:57

يضاف " ويحظر تهجير المواطنين داخل إقليم الدولة إلا فى حالات الكوارث العامة وتكفل لهم الدولة تعويضاً عادلاً عن ترك منازلهم كما تضمن لهم العودة بمجرد زوال سبب التهجير