حرية التنقل والاقامة والهجرة مكفولة؛ فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن اقليم الدولة، أو منعه من مغادرته أو العودة اليها، ولا أن تفرض عليه الاقامة الجبرية، إلا بأمر قضائى مسبب.
ملحوظة: دمجت المادتان 14 ، 15 فى نص موحد ؛ لوحدة الموضوع، ومنعاً للتكرار والتداخل ، وكان نصاهما قبل الدمج كما يلى: مادة (14) لكل مواطن حرية اختيار مكان الإقامة والتنقل داخل البلاد ، ولا يجوز إبعاده عنها ، وله حرية مغادرتها والعودة إليها ، ولا يجوز إلزامه بالبقاء فى مكان دون آخر ، إلا بأمر قضائي. مادة (15) للمواطنين حق الهجرة وحق العودة ، وينظم القانون الآثار المترتبة على ذلك .
آخر تحديث 18 سبتمبر 2012, الساعه 8:30
Mohamed Salah
أوافق على إلغاء المادة 15 حتى لا يكون هناك تكرار أو مزايدة فى المواد وأقترح أن يكون نص المادة 14 هو " حرية التنقل والأقامة داخل البلاد أو خارجها أو الهجرة لبلد أخرى مكفوله ، ولا يجوز إبعاد أى مواطن خارج أقليم الدولة أو منعه من مغادرتها أو العودة إليها ، ولا تفرض عليه الأقامة الجبرية إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة يحددها القانون ، كما ينظم القانون أحكام الهجرة للخارج " .