تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (49) 156 تعليق

حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار . وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 15:0


abdo99999 salim

14 نوفمبر 2012, الساعه 10:19

البث الاذاعى والتليفزيونى يجب كتابة او التنوية عن مالك القناة ومديرها حتى يمكن التعرف عن اتجاة هذة القناة على ان يكون التنوية ثلاث مرات يوميا فى هذة القناة