حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار . وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.
البث الاذاعى والتليفزيونى يجب كتابة او التنوية عن مالك القناة ومديرها حتى يمكن التعرف عن اتجاة هذة القناة على ان يكون التنوية ثلاث مرات يوميا فى هذة القناة
abdo99999 salim
البث الاذاعى والتليفزيونى يجب كتابة او التنوية عن مالك القناة ومديرها حتى يمكن التعرف عن اتجاة هذة القناة على ان يكون التنوية ثلاث مرات يوميا فى هذة القناة