حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار . وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.
أرجو ان يكون في القانون ما يمنع بث او انشاء قنوات مصرية أو قنوات تبث ع القمر المصر نيل سات تكون محمل للعري كقنوات الرقص . واعملوا علي تقيد التليفزيون ببث قنوات ثقافية مثل الجزيرة الوثائقية وناشنول جيوجرافك دبي.. حافظوا علي شبابنا بناءة المستقبل
ba7eb 0JJI
أرجو ان يكون في القانون ما يمنع بث او انشاء قنوات مصرية أو قنوات تبث ع القمر المصر نيل سات تكون محمل للعري كقنوات الرقص . واعملوا علي تقيد التليفزيون ببث قنوات ثقافية مثل الجزيرة الوثائقية وناشنول جيوجرافك دبي.. حافظوا علي شبابنا بناءة المستقبل