تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (49) 156 تعليق

حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار . وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 15:0


ba7eb 0JJI

13 نوفمبر 2012, الساعه 9:13

أرجو ان يكون في القانون ما يمنع بث او انشاء قنوات مصرية أو قنوات تبث ع القمر المصر نيل سات تكون محمل للعري كقنوات الرقص . واعملوا علي تقيد التليفزيون ببث قنوات ثقافية مثل الجزيرة الوثائقية وناشنول جيوجرافك دبي.. حافظوا علي شبابنا بناءة المستقبل