تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (49) 156 تعليق

حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار . وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 15:0


Ibrahim Elmallawany

12 نوفمبر 2012, الساعه 13:1

That is nonsense. all types of media must be treated in the same way. technology is more and more eliminating the borders . TV is becoming digital, you can run PC on TV, you can access internet through TV, News papers have their own portals, ....