تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (49) 156 تعليق

حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار . وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 15:0


amgadmoustafa

12 نوفمبر 2012, الساعه 5:12

مع عقوبة النشر للأخبار الكاذبة أو الملفقة وتغليظ هذه العقوبة . من يعمل فى الصحافة واللا التليفزيون ليس فوق المحاسبة . دا كدة يبقوا ألهة . كل شئ له حدود علشان نوقف الفساد فى الصحف والإعلام تحت بند الحرية. والعقوبات تكون صارمة .