حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار . وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى.
مع عقوبة النشر للأخبار الكاذبة أو الملفقة وتغليظ هذه العقوبة . من يعمل فى الصحافة واللا التليفزيون ليس فوق المحاسبة . دا كدة يبقوا ألهة . كل شئ له حدود علشان نوقف الفساد فى الصحف والإعلام تحت بند الحرية. والعقوبات تكون صارمة .
amgadmoustafa
مع عقوبة النشر للأخبار الكاذبة أو الملفقة وتغليظ هذه العقوبة . من يعمل فى الصحافة واللا التليفزيون ليس فوق المحاسبة . دا كدة يبقوا ألهة . كل شئ له حدود علشان نوقف الفساد فى الصحف والإعلام تحت بند الحرية. والعقوبات تكون صارمة .