تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (49) 11 تعليق

حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها ، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى بما لا يقيد حريتها واستقلالها.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45


Ahmed Ezz Eldien

19 سبتمبر 2012, الساعه 7:1

ولا بد ان يكون القائمون على البرامج الاذاعيه وكتابه المقالات فى الصحف والمجلات على درايه كامله باساسايات العمل المهنى واجتاز فتره تدريب على ايدى متخصصين كما لابد وان يكونوا قد اجتازوا اختبارات اللغه العربيه نطقا صحيحا وكتابه ايضا وكذلك اختبارات احدى اللغات الاجنبيه الخرى