حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها ، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى بما لا يقيد حريتها واستقلالها.
ولا بد ان يكون القائمون على البرامج الاذاعيه وكتابه المقالات فى الصحف والمجلات على درايه كامله باساسايات العمل المهنى واجتاز فتره تدريب على ايدى متخصصين كما لابد وان يكونوا قد اجتازوا اختبارات اللغه العربيه نطقا صحيحا وكتابه ايضا وكذلك اختبارات احدى اللغات الاجنبيه الخرى
Ahmed Ezz Eldien
ولا بد ان يكون القائمون على البرامج الاذاعيه وكتابه المقالات فى الصحف والمجلات على درايه كامله باساسايات العمل المهنى واجتاز فتره تدريب على ايدى متخصصين كما لابد وان يكونوا قد اجتازوا اختبارات اللغه العربيه نطقا صحيحا وكتابه ايضا وكذلك اختبارات احدى اللغات الاجنبيه الخرى