تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (49) 11 تعليق

حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها ، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى بما لا يقيد حريتها واستقلالها.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45


Mahmoud Salem

17 سبتمبر 2012, الساعه 13:48

اضافه فقره : ويراقب الجهاز المركزى للمحاسبات الموارد الماليه لهذه الصحف وطرق انفاقها