تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (49) 11 تعليق

حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها ، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى بما لا يقيد حريتها واستقلالها.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45


Waleed Diab

17 سبتمبر 2012, الساعه 8:39

يجب أن يكون هناك معايير محددة و عدم إطلاقها بجميع انواعها و عدم تعارضها مع الاعراف في المجتمع و طبيعة تكوينه بما لا يخلق الفتن فلا يمكن السماح بصحيفة لنشر المذهب الشيعي ( على سبيل المثال) و كذلك أن يكون هناك حد ادنى من الامكانيات للصحيفة عند انشائها لكي يكون هناك مجال للوصول للجريدة كمقر و هيكل اداري في حالة المخالفة