للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (49) 11 تعليق
حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها ، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى بما لا يقيد حريتها واستقلالها.
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45
Emad Eldin
الماده جيده لانها تطلق حرية اصدار الصحف للجميع بدون قيد و بمجرد الاخطار (يعنى لا يحتاج الى موافقة أى سلطه أو جهه)
أضف ردك الآن !
Emad Eldin
الماده جيده لانها تطلق حرية اصدار الصحف للجميع بدون قيد و بمجرد الاخطار (يعنى لا يحتاج الى موافقة أى سلطه أو جهه)