تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (49) 11 تعليق

حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها ، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى بما لا يقيد حريتها واستقلالها.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45


Nagwa Alsoda

13 سبتمبر 2012, الساعه 19:43

تكفل المادة حرية اصدار الصحف بجميع أنواعها مع الوضع في الاعتبار القيم والتقاليد ومراعاة الدين .يحق للأشخاص الذين على درجة كبيرة من الأهلية عقليا وثقافيا ودينيا اصدار الصحف في مختلف أنواع الثقافة والعلوم والفنون والعقيدة .تكفل المادة انشاء محطات التليفزيون والبث الاذاعي على أن يراعى المادة التي تعرض وتقدم للمشاهد والمستمع ..