حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها ، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى بما لا يقيد حريتها واستقلالها.
تكفل المادة حرية اصدار الصحف بجميع أنواعها مع الوضع في الاعتبار القيم والتقاليد ومراعاة الدين .يحق للأشخاص الذين على درجة كبيرة من الأهلية عقليا وثقافيا ودينيا اصدار الصحف في مختلف أنواع الثقافة والعلوم والفنون والعقيدة .تكفل المادة انشاء محطات التليفزيون والبث الاذاعي على أن يراعى المادة التي تعرض وتقدم للمشاهد والمستمع ..
Nagwa Alsoda
تكفل المادة حرية اصدار الصحف بجميع أنواعها مع الوضع في الاعتبار القيم والتقاليد ومراعاة الدين .يحق للأشخاص الذين على درجة كبيرة من الأهلية عقليا وثقافيا ودينيا اصدار الصحف في مختلف أنواع الثقافة والعلوم والفنون والعقيدة .تكفل المادة انشاء محطات التليفزيون والبث الاذاعي على أن يراعى المادة التي تعرض وتقدم للمشاهد والمستمع ..