تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (49) 11 تعليق

حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها ، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى بما لا يقيد حريتها واستقلالها.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45


احمد ابراهيم

13 سبتمبر 2012, الساعه 12:29

حرية اصدار وتملك الصحف للاشخاص الطبيعية اي للافراد يتيح تمويل اجهزة مخابرات اجنبيةلفرد من اجل اصدار صحف لاثارة الفتن