للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (49) 11 تعليق
حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها ، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى بما لا يقيد حريتها واستقلالها.
آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45
Salah Awad
و لا يجوز أغلاقها ألا بأمر قضائي
أضف ردك الآن !
Salah Awad
و لا يجوز أغلاقها ألا بأمر قضائي