تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (49) 11 تعليق

حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها ، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى بما لا يقيد حريتها واستقلالها.

آخر تحديث 12 سبتمبر 2012, الساعه 13:45


Mohamed Elsiedi

1 أكتوبر 2012, الساعه 12:39

لا معنى لكلمة حرية الا اذا تم تطبيقها فعليا ونحن لا نقول حرية ان يكون هناك فضائح ولكن ممكن ممن معالجتها بالرقابة الصحافيه مثل الرقابة الفنية وهناك هيئة متفق عليها لحل اى منازعات وكله بالقانون وبما يرضى الله