حرية إصدار الصحف ، بجميع أنواعها ، وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الإخطار. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى بما لا يقيد حريتها واستقلالها.
لا معنى لكلمة حرية الا اذا تم تطبيقها فعليا ونحن لا نقول حرية ان يكون هناك فضائح ولكن ممكن ممن معالجتها بالرقابة الصحافيه مثل الرقابة الفنية وهناك هيئة متفق عليها لحل اى منازعات وكله بالقانون وبما يرضى الله
Mohamed Elsiedi
لا معنى لكلمة حرية الا اذا تم تطبيقها فعليا ونحن لا نقول حرية ان يكون هناك فضائح ولكن ممكن ممن معالجتها بالرقابة الصحافيه مثل الرقابة الفنية وهناك هيئة متفق عليها لحل اى منازعات وكله بالقانون وبما يرضى الله