للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (49) 38 تعليق
حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بمجرد الإخطار مكفولة، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي بما لا يقيد حريتها واستقلالها.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Ahlam Hanafy
عدم الاساءة الى الاخر عبر محطات البث الاذاعى والتليفزيونى ووسائط الاعلام الرقمى بما لا يقيد حرينها
أضف ردك الآن !
Ahlam Hanafy
عدم الاساءة الى الاخر عبر محطات البث الاذاعى والتليفزيونى ووسائط الاعلام الرقمى بما لا يقيد حرينها