تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (49) 38 تعليق

حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بمجرد الإخطار مكفولة، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي بما لا يقيد حريتها واستقلالها.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Maher Sawaby

28 سبتمبر 2012, الساعه 14:19

لماذا انشاء محطات البث الاذاعى والتليفزيونىووسائط الاعلام الرقمى لا يسبقها كلمة " حرية " اى حرية انشاء محطات البث الاذاعى والتليفزيونى ووسائط الاعلام الرقمى - ثم وينظم القانون انشائها بما لا يقيد حريتها واستقلالها عدم ذكرحرية انشاء - وسائط الاعلام المسموع والمرئى... ينم عن تربص الجمعيه بهذا النوع من الاعلام وعن نيه سيئه لتحجيمه