تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"

تتعلق هذه المواد بـ :

"حرية التعبير"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (49) 38 تعليق

حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بمجرد الإخطار مكفولة، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي بما لا يقيد حريتها واستقلالها.

آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0


خالد مختار

28 سبتمبر 2012, الساعه 13:53

لابد من وجود رقابة و قوانينن منظمة اما حرية مطلقة فهذا خطاء