للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (49) 38 تعليق
حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بمجرد الإخطار مكفولة، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي بما لا يقيد حريتها واستقلالها.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
خالد مختار
لابد من وجود رقابة و قوانينن منظمة اما حرية مطلقة فهذا خطاء
أضف ردك الآن !
خالد مختار
لابد من وجود رقابة و قوانينن منظمة اما حرية مطلقة فهذا خطاء