للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (49) 38 تعليق
حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بمجرد الإخطار مكفولة، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي بما لا يقيد حريتها واستقلالها.
آخر تحديث 29 أغسطس 2012, الساعه 22:0
محمد زكي عبدالحميد عيد
سارعوا في انهاء الدستور الذي يقوم في الاساس على مصالح كل مصري وسكروا افواه كل انسان بيحب مصلحته ولا يهمه مصلحة البلد
أضف ردك الآن !
محمد زكي عبدالحميد عيد
سارعوا في انهاء الدستور الذي يقوم في الاساس على مصالح كل مصري وسكروا افواه كل انسان بيحب مصلحته ولا يهمه مصلحة البلد