حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بمجرد الإخطار مكفولة، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي بما لا يقيد حريتها واستقلالها.
حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بمجرد الإخطار مكفولة، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي بما لا يقيد حريتها واستقلالها بشرط ان لا يقوم بتهيج الرأى العام بدون وجه حق ولا ينشر إلا الموضوعات التى لديه وثائق تؤيده للنشر ولا كذب مطلقا .
Maged Sobhy
حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بمجرد الإخطار مكفولة، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي بما لا يقيد حريتها واستقلالها بشرط ان لا يقوم بتهيج الرأى العام بدون وجه حق ولا ينشر إلا الموضوعات التى لديه وثائق تؤيده للنشر ولا كذب مطلقا .